الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

462

النهاية ونكتها

ليس [ 1 ] من أهل مكة وحاضريها ، وهو من يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا . ومن وجب عليه التمتع ، لا يجزئه إفراد ولا قران ، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع . فإن كان متمكنا [ 2 ] ، وحج قارنا أو مفردا ، كان عليه إعادة الحج . وأما الإفراد والقران ، فهو فرض أهل مكة وحاضريها - وهم الذين

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها ، ص 306 . ( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 6 من أبواب أقسام الحج ، ح 3 ، ص 187 . ( 1 ) البقرة : 196 . [ 1 ] في غير ( م ) زيادة « هو » . [ 2 ] في ح ، م : « منه » . [ 3 ] ليس « ذلك » في ك .